الشيخ الأنصاري
60
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا أنه ( 1 ) معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه السلام ، وأنه قال : فمشيت خطأ ليجب البيع حين افترقنا . حيث ( 2 ) جعل عليه السلام مجرد مشيه سببا لصدق الافتراق المجعول ( 3 ) غاية للخيار . وجعل ( 4 ) وجوب البيع علة غائية له ( 5 ) ، من دون اعتبار رضى الآخر ، أو شعوره ( 6 ) بمشي الإمام عليه السلام .